الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
423
منهاج الهداية
شيئا فلكل الفان ولو بدل النصف بالثلث فقال لزيد ألف وثلث ما لعمرو ولعمرو ألف وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف وثلث شئ فلزيد ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت تسع شئ من هذا الطرف ومثله من الطرف المعادل بقي ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل ثمانية اتساع من الشئ فإذا قسمت العدد عليها كان للتسع مائة وستة وستون وثلثان فالشئ الكامل ألف وخمس مائة هي ما لزيد ولعمرو ألف وثلث ما لزيد وهو خمس مائة فيكون الجميع ألفا وخمس مائة ولو قال لزيد مائة وثلث ما لعمرو ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت التسع ومثله من الطرف المعادل بقي مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل ثمانية أتساع من الشئ فإذا قسمتها عليها كان للتسع ستة عشر وثلثان فالشئ الكامل مائة وخمسون ولو قال لزيد على مائة وثلاث ما لعمرو ولعمرو مائة إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة إلا ثلاث فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلاث إلا تسع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط إلا تسع شئ وزيادة تسع شئ في الطرف المعادل يصير مائة وثلاث مائة يعدل شيئا وتسع شئ فإذا قسمت العدد بعد التجنيس عليها فلكل تسع ثلاثة عشر وثلاث فخارج القسمة على الشئ مائة وعشرون فلزيد مائة وعشرون فلعمرو ستون ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمر ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط السدس ومثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر وهي ما لزيد فلعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو اثنا عشر ونصف شئ فلزيد اثنا عشر وربع شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط ربع شئ ومثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ ستة عشر فلزيد ذلك فلعمرو عشرون ولو بدل النصف في عمرو بالثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان فلعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأن لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ فلزيد اثنا عشر وسدس شئ يعدل الشئ وبعد المقابلة بإسقاط الكسرين يبقى اثنا عشر يعدل خمسة أسداس الشئ فإذا قسمت العدد عليها خرج اثنان وخمسان فالشئ أربعة عشر وخمسان فلزيد ذلك وإذا أخذت ثلثها وزدت عليها فهي لعمرو وهو ستة عشر وأربعة أخماس المنهج الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه بحثان الأول في الاستثناء هداية الاستثناء جايز وواقع في الإقرار وغيره وفاقا من العلماء كافة بشرطين اتصاله بالمستثنى منه عرفا بلا خلاف ممن توبه ؟ ؟ ؟ به فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد به منفصلا عرفا بل بالإجماع على جواز الفصل بالضروريات طبعا وشرعا حكاه السيوري وعدم استغراق المستثنى للمستثنى منه باتفاق العلماء كافة مع أنه لولا إلا الشك في الجواز لكفى فإن سكت طويلا ثم استثنى لم يصح وكذا لو كان مستغرقا نعم لا يبطل إلا المستثنى